الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤
Lang :

المالية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد 2021-06-07 23:16:41


المالية تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما تتضمنه من مزايا جديدة للممولين والمكلفين تحدد حقوقهم وتُسهم في تيسير الإجراءات، على نحو يحقق نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية إلى مصاف الدول المتقدمة، بحسب بيان من وزارة المالية يوم الاحد.

وقالت وزارة المالية ان القانون يستهدف دمج وتبسيط وميكنة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأي ضريبة مماثلة.

وأضافت أن ذلك يأتي بما يتسق مع المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية الذي يرتكز على بناء نظام رقمي متكامل، من أجل إتاحة الخدمات للممولين والمكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات.

وأوضح الوزير أن هذا القانون ولائحته التنفيذية يُسهم في إرساء دعائم الميكنة الحديثة بصورة كاملة في الإجراءات الضريبية الموحدة، بحيث تكون الوسائل الإلكترونية معتمدة في الإثبات الضريبي، والتواصل مع الممولين والمكلفين، وفي الدفاتر والسجلات المقررة، وإجراءات ربط الضريبة وتحصيلها، وسبل الطعن على نماذج ربط الضريبة، وتطبيق نظام التوقيع الإلكتروني.

وأشار إلى إلزام الممولين والمكلفين بالتعامل بالمحررات الإلكترونية سواءً في صورة فاتورة إلكترونية أو إيصال مهني إلكتروني أو إيصال بيع إلكتروني للمستهلك النهائي، في ظل رقمنة كل التعاملات بدءًا من تقديم طلب التسجيل بمصلحة الضرائب، والإقرار الضريبي الإلكتروني، والسجلات والدفاتر والمراسلات الإلكترونية، وصولاً للتحصيل الإلكتروني للضريبة.

وذكرت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تضمنت أكثر من 5 مواد تُحدد حقوق الممولين والمكلفين لدى مصلحة الضرائب، أبرزها: السماح للممول بالاطلاع على الملف الضريبي، وهوية مأمور الضبطية القضائية، وحضور الفحص الميداني.

ومن بين هذه الحقوق أيضًا تقديم إخطارات بإضافة فروع أو مخازن أو أنشطة أخرى لأي نشاط صناعي أو تجاري أو مهنى أو غيرها ما يُدر إيرادات تخضع للضريبة، والحصول على قرار مُسبق من الإدارة الضريبية في حالة ممارسة أي معاملة ليس لها قواعد ضريبية مُسبقة ولم تكن محددة بالقانون، وفقا للبيان.

كما تتضمن هذه الحقوق طلب التصالح في الطعن على أعمال لجان الطعن قبل تحديد جلسة للحكم فيه؛ لإنهاء النزاع صلحًا مع المأمورية المختصة، وذكر أسباب وحيثيات الطعن على نموذج ربط الضريبة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية في عدد من الحالات مثل: عدم الإخطار في الميعاد القانوني، أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية، أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية، حيث يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي.

وقالت إنه في حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال 45 يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي مضافًا إليه 2%.

وأضافت الوزارة أن اللائحة التنفيذية للقانون تسمح بتقديم الممولين والمكلفين للإخطارات الضريبية مثل الإخطار بالتوقف عن النشاط أو تغيير الشكل القانوني أو إضافة فرع أو مخزن عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب، والاعتداد بهذا الإجراء وكأنه تم تقديم هذه الإخطارات إلى المأمورية المختصة.

وأكدت أنه يجوز قبول مصلحة الضرائب للبيانات والمعلومات بأي لغة، وطلب ترجمتها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية.

وأشارت إلى التزام مصلحة الضرائب بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية والفنية الخاصة بالممولين أو المكلفين، والرد بأي وسيلة إلكترونية على أي استفسارات سواءً متعلقة بتطبيق أحكام القانون أو الموقف الضريبي.

وأوضحت أنه يتم تخصيص رقم تسجيل ضريبي موحد لكل ممول أو مكلف يتضمن جميع أنواع الضرائب الخاضع لها، ويلتزم كل من المصلحة والممول أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ويتم إثباته على كل الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي مكاتبات أخرى، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز الحوكمة.

المصدر: مصراوي

info@khoyout.com